على مال ففي إسناد انتقال التعلق وجهان .
وهاهنا الاستناد أولى لأن القتل سبب تام دون حفر البئر .
المسألة السابعة إذا علق عتق العبد بصفة ثم رهنه فإن قلنا لو وجدت الصفة في حالة الرهن نفذ إما لقوة العتق أو لأن العبرة بحالة التعليق خرج ذلك على رهن ما يتسارع إليه الفساد .
فإن قلنا لا ينفذ فهو بالرهن مدافع حكم التعليق فالأصح جوازه