كم قيمتها فينقص إذ يكون قلبها إلى ولدها لأنها رهنت مع وجود الولد .
نعم لو حدث الولد بعد الرهن كان نظيرا لمسألة الغراس .
المسألة الرابعة رهن ما يتسارع إليه الفساد بالدين الحال أو بدين مؤجل يحل قبل توقع الفساد جائز فيباع عند الإشراف على الفساد في الدين .
وإن كان يفسد قبل الحلول وشرط بيعه عند الإشراف وجعل ثمنه رهنا صح أيضا .
وإن شرط أن لا يباع بطل وإن أطلق ففيه قولان أحدهما أنه يصح مطلقة مشعر بالإذن في البيع وتحول الوثيق إلى الثمن .
والثاني الفساد لأنه ليس مفهوما بمطلق الرهن .
فإن قيل لو طرأ دواما ما يعرضه للفساد .
قلنا لم يفسد الرهن ولكن يباع عند الإشراف على الفساد ويجعل بدله رهنا .
فإن قيل لو تطابق المتعاقدان على نقل الوثيقة من عين المرهون إلى غيره فينبغي أن يجوز كما لو شرط ذلك فيما يشرف على الهلاك في ابتداء العقد