.
و قال آخرون كل تصرف لا ينعقد بدون الملك فيخرج الرهن عنه فإنه يجوز في المستعار بخلاف الإجارة .
و قال آخرون كل تصرف لازم يتعلق بالرقبة فيدخل فيه الرهن و يخرج منه الإجارة و البيع الجائز .
وقال آخرون لا يملك الا بتصرف مزيل للملك أصلا .
فإن قيل المستقرض ماذا يؤدي قلنا المثل في المثليات .
و في ذوات القيم وجهان .
أشبههما بالحديث رد المثل لما روي انه عليه السلام أستقرض بكرا ورد بازلا و قال عليه السلام خيركم أحسنكم قضاء و لأنه لو