.
و قال الأصحاب بناء القولين على أن المستقرض يملك بالقبض أم بالتصرف .
فإن قلنا يملك بالقبض فلا يجوز الإقراض لأنه يؤدي الى استباحة الوطء .
و إن قلنا بالتصرف فعم .
و منهم من عكس الترتيب و قال إن قلنا يملك بالتصرف فلا لأنه يقع في يده من غير ملك ففيه خطر الوطء ولا خطر إذا ملكناه فليطأها فإن قيل وما لا يجوز السلم فيه و لا يجوز بيع بعضه ببعض هل يجوز إقراضه .
قلنا أطلق الأصحاب منعه .
و ذكر الشيخ أبو على وجها في جواره و هل هو مبني على أن المقرض يرد المثل في ذوات القيم فإن قلنا يرد القيمة أو القيمة جاز إقراض كل مال متقدم .
أما شرطه .
فهو أن لا يجر منفعة لنهي رسول صلى الله عليه وسلم عن قرض جر منفعة