.
أحدهما يجبر لأن الأجل حق من عليه الدين و قد أسقطه .
والثاني لا لأن فيه منة .
فإن قيل لو صرح من عليه الدين بإسقاط الأجل هل يسقط حتى تتوجه عليه المطالبة .
قلنا فيه وجهان .
أحدهما لا لأن الأجل وصف تابع كالصحة في الدراهم لا يسقط بمجردها مع بقاء الأصل .
و الثاني نعم لأن الدين عليه و الأجل هو له فرعان .
أحدهما لو خاف المسلم إلية الانقطاع لدى المحل فهل يكون هذا عذرا في التعجيل فيه وجهان .
الثاني لو سلم في غير مكان العقد و كان فيه مئونة فهذا عذر من جانب المستحق فلا يجبر .
أما إذا أتى بالحق بعد حلوله فلا شك في الإجبار إن كان للمؤدي غرض