أحدهما وهو القياس و هو اختيار المزني أنه يجوز أن يكون جزافا اعتمادا على العيان كما في البيع .
و الثاني لا بد من التقدير لأنه قد يفسخ السلم فيحتاج الى الرجوع إليه أو الى قيمته فيتعذر والسلم يبعد عن الغرر ما أمكن .
واختلفوا في أن هذا الخلاف هل يجرى في الجهل بقيمة رأس المال وفي السلم الحال .
فإن قيل و هل يشترط كون المسلم فيه مثمنا حتى لا يجوز السلم في النقود .
قلنا فيه وجهان و الأصح جواز السلم منها إذ لا مانع منه