& الباب الأول في شرائطه و هي سبعة الأول أن يكون المسلم فيه دينا .
لأن لفظ السلم السلف للدين فإن قيل فلو عقد البيع بلفظ السلم بان قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد .
قلنا لم ينقعد سلما و في انعقاد البيع به قولان ذكرهما القاضي .
أحدهما لا لأن لفظ السلم ينبو عن العين .
والثاني نعم لأن المقصود بحكم الحال صار معلوما منه و هو قريب مما إذا قال بعتك بلا ثمن أنه أهل ينعقد ذلك هبة .
فإن قيل فلو أسلم بلفظ الشراء فقال اشتريت منك مائة كر من حنطة صفتها كيت وكيت .
قلنا ينعقد ذلك .
و في ثبوت شرائط السلم من تسليم رأس المال ومنع الاعتياض وجهان .
أحدهما أنه يثبت لأن هذه الشرائط منوطة ببذل المال في مقابلة دين لا باسم السلم .
و الثاني أنه منوط باسم السلم إذ ليس يعقل فيه المعنى .
نعم هل يجوز الاعتياض على هذا عن الحنطة فيه طريقان