المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب يرتفع الحدث فيه وجهان . ووجه المنع أن نية الفرض باقية حكما وقصد التنفل موجود حقيقة فلا يتأدى الفرض به . الرابع فى تفريق النية على أعضاء الوضوء وجهان أظهرهما المنع لأنها عبادة