فإن قلنا نعم فليس له طمها وإلا فله ذلك نفيا للعهدة .
المسألة الرابعة إذا أخصى الغاصب العبد يلزمه كمال قيمته .
فإن سقط ذلك العضو بآفة سماوية فلا يلزمه شيء لأن القيمة تزيد به ولا ينقص وكذا إذا كان سمينا سمنا مفرطا فنقص بعضه وزادت به قيمته لم يلزمه شيء .
وإن أخذ زيتا وأغلاه حتى رده إلى نصفه ولم تنقص قيمته يلزمه مثل ما نقص لأن له مثلا بخلاف السمن .
ولو أغلى العصير حتى نقص وزنه وزادت قيمته فيجب مثل ما فات .
وقال ابن سريج لا يجب لأن الفائت هو المائية التي لا قيمة لها بخلاف الزيت فإن جميع أجزائه متقومة .
ولو هزلت الجارية ثم عادت سمينة أو نسيت الصنعة ثم عادت وتعلم أو تذكر