.
هذا إذا كانت الجناية واقعة فلو بل الحنطة حتى استمكن العفن الساري منه .
قال الشافعي رحمه الله يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الأرش وهو خلاف قياس الشافعي رضي الله عنه إذ المبلولة لها قيمة على كل حال وهو عين ملك المالك فليتعين له .
فخرج بعض الأصحاب قولا كذلك وهو أنه ليس له إلا الأرش .
ومن قرر النص وجه بأنه نقصان لا موقف لآخره حتى يضبط وطرد هذا فيما لو اتخذ الحلوة من الدقيق والسمن والفانيذ