.
ففي طريقة العراق أنه يلزمه الحنطة والتمر لأن المثل أقرب .
والأولى أن يخير بين المثل والقيمة لأنه قوت كلاهما فأشبه ما لو اتخذ من المثلي مثليا كالشيرج من السمسم فإنه يتخير بين المثلين .
القسم الثاني المتقومات .
وفيه أربع مسائل .
الأولى إذا أبق العبد المغصوب طولب الغاصب بقيمته للحيلولة ولا يملك العبد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله بل لو عاد العبد يجب رده و استرداد القيمة وما دام العبد قائما يصح الإبراء عن هذه القيمة ولا يجبر المالك على أخذ القيمة لأنها ليست عين حقه .
وهل يغرم قيمة المنفعة والزوائد الحاصلة بعد الضمان