.
ولذلك نقول المشتري إذا قطع يدي العبد المبيع لا نجعله قابضا كما العبد لأن خاصية الجناية لا يتعدى إلى البيع .
أما سائر الحيوانات فالمتبع فيها النقصان وقال أبو حنيفة رحمه الله في عين الفرس والبقر ربع قيمته وهو تحكم .
أما الجمادات فكل متمول معصوم مضمون .
أما الخمر فلا يضمن عندنا لا للذمي ولا للمسلم .
وقال أبو حنيفة رحمه الله يضمن للذمي .
وكذا الخنزير والملاهي أيضا غير مضمونه فإن تكسيرها واجب .
نعم لا يتبع بيوت أهل الذمة ولكن إذا أظهروها كسرناها .
واختلفوا في حد الكسر المشروع فقيل إنه لا تحرق أصلا إذ فيه إتلاف الخشب ولكن يرخص وهو غاية المبالغة .
وقيل إنه يكفي أن يفصل بحيث لا يمكن استعماله في المحرم ولا يكفي قطع الوتر بالإجماع .
وقيل إنه يرد إلى حد يفتقر إلى من يرده إلى الهيئة المحرمة إلى استئناف الصنعة التي يفتقر إليها المبتدئ للصنعة وهذا هو الأقصد كذا القول في كسر الصليب