لا غرور مع تحريم القتل بخلاف الضيافة .
ولو قال أعتق فأعتق ففيه ثلاثة أوجه .
أحدهما أنه لا ينفذ العتق لأنه قصد به جهة الوكالة فهو معذور بخلاف ما إذا رأى عبدا في ظلمة فظنه أنه للغير فقال أنت حر فإنه ينفذ لأنه غير معذور .
والثاني ينفذ العتق ولا يطالب الغاصب بالغرم لأنه نفذ عتقه في ملكه فلا معنى للغرم .
والثالث أنه ينفذ العتق ويطالب بالغرم لكونه غير معذور .
أما إذا زوج الجارية من المالك غرورا فاستولدها نفذ الاستيلاد قطعا لأنه فعل وقد صادف ملكه .
ومنهم من شبب أيضا فيه بخلاف