رحمة الله أنها غير مضمونة ولا خلاف أنها مضمونة الرد على المستعير .
ثم في كيفية الضمان ثلاثة أقوال أحدها أنه يضمن بأقصى قيمته من يوم القبض الى يوم التلف كضمان المغصوب وعلى هذا يحدث وكذا المستعار في يده مضمونا .
والثاني أنه يعتبر قيمته يوم القبض .
والثالث هو الأصح أنه يعتبر قيمته يوم التلف إذ في اعتبار يوم القبض ما يوجب ضمان الأجزاء المستحقة بالاستعمال وضمانها غير واجب لأنها تلفت بالإذن وفيه وجه بعيد .
والمستعير من المستأجر هل يضمن فيه وجهان .
أحدهما لا ابتناء يده على يد غير مضمونة .
والثاني نعم نظرا إليه في نفسه .
والمستعير من الغاصب يستقر عليه الضمان إذا تلف العين في يده ولو طولب