.
الرابع إذا خلف ابنا واحدا فقال لمجهول أنت ابن أبي فقال وأنت لست ابنا له وأنا ابن له فوجهان .
أحدها أن المقر يحجب لأن المجهول وارث بقوله وهو منكر قوله .
والثاني أنهما يشتركان ولا يبالى بتكذيبه .
وفيه وجه ثالث أن المكذب لا يستحق شيئا لأنه أخرجه عن أهلية الإقرار بتكذيبه .
الخامس اقر لاثنين بالأخوة فتكاذبا بينهما فوجهان .
أحدهما أنهم يشتركون ولا يؤثر تكاذبهما نظرا إلى قول الأصل .
والثاني أنهما لا يرثان إذ لم يتوافق على إرث كل واحد منهما الجميع .
السادس إذا أقر الأخ بابن لأخيه قال الأصحاب يثبت النسب دون الميراث إذ لو ثبت الميراث لحرم الأخ عن الميراث وخرج عن أهلية