فوجهان الأظهر انه مقر به لأن الاسم شامل .
ولو قال له عندي جارية فجاء بجارية في بطنها جنين و أدعي كونه جنينا له فوجهان مرتبان و ها هنا أولى بإن لا يؤاخذ بالجنين بل من يؤاخذه يأخذه من التبعية في البيع .
ولو قال له عندي فص في خاتم أو جنين في يطن جارية لا يكون مقرا بالجارية و الخاتم الصورة الثانية إذا قال له عندي ألف درهم غي هذا الكيس لا يكون إقرار بالكيس ثم إن لم يكن في الكيس شئ يلزمه ألف و إن كان ولكنه ناقص عن ألف .
قال أبو زيد لا ما يلزمه الا في الكيس للحصر .
و قال القفال يلزمه الإتمام كما لو لم يكن في الكيس شئ .
أما إذا عرف بالألف و اللام وقال له عندي ألاف الذي في الكيس فإن