.
و إذا قال مائة درهم عددا لزمه الجمع بين الوزن و العدد فلو أتي بخمسين عددا يساوي مائة درهم وزنا فقد ترددوا فيه فرع .
لو قال له على من درهم إلي عشرة فثلاثة أوجه .
أحدها أنه يلزمه ثمانية فلا يدخل الحدان فيه .
والثاني تسعة فيدخل الحدان الأول .
و الثالث عشرة فيدخل الحد اللفظ الثامن في معنى الإضافة إلي الظرف .
و له أربع صور .
الأولى أن يقول له عندي زيت في جرة وسمن في بستوقة وسيف في