& الباب الثاني في الأقارير المجملة .
وألفاظها كثيرة والذي يقصد بيانه عشرة ألفاظ .
اللفظ الأول الشيء .
فإذا قال لفلان علي شيء فيقبل تفسيره بكل ما ينطلق عليه اسم الشيء مما هو مال .
فلو فسر بما لا يتمول ويتصور المطالبة به كجلد الميتة والسرجين والكلب المعلم فوجهان أحدهما لا يقبل لأنه ليس بمال .
والثاني نعم لأنه شيء وهو عليه إذ فيه اختصاصه للمالك ويجب رده .
فإن فسره بخمر وخنزير فالظاهر أنه لا يقبل إذ لا يلزم به مطالبته وفيه وجه انه يقبل .
ولو فسر بحبه حنطة أو سمسم أو فصة ثومة فوجهان وظاهر النص أنه مقبول لأنه شيء وهو واجب الرد