المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب ليستعملوه ثانيا . ثم سقوط الطهورية باعتبار معنيين أحدهما تأدي العبادة به والآخر انتقال المنع إليه فإن انتفى المعنيان فطهور كالمستعمل فى الكرة الرابعة وإن وجد أحد