.
والثاني على الموكل لأن الوكيل كان مأمورا من جهته .
والثالث لا يرجع أحدهما على صاحبه بل كل من طولب استقر عليه .
الموضع الثالث الوكيل بشراء العبد إذا قبض العبد المشترى وتلف في يده وخرج مستحقا فالمستحق يطالب البائع لا محالة وفي مطالبته للوكيل والموكل الأوجه الثلاثة .
وكذا الخلاف في القرار وتقرير الضمان على الموكل هاهنا أبعد لأنه لم يسبق منه تغرير بخلاف التوكيل في البيع