.
آخر أنه لا يجب اتباعه ويحمل التخصيص على وفاق .
فلو قال بع بمائة ولا تبع بما فوقه لا يبيع بما فوقه ولو قال بع بمائة واقتصر عليه لا يبيع منا دونه ويبيع بما فوقه ألانه امتثل ما آمر وزاد خيرا فلم تكن مخالفة كذلك إذا قال اشتر بالفين فاشتراه بآلف صح لأنه زاده خيرا آلا إذا نهاه عما دون الآلفين .
ولو قال بع بآلف درهم فباع بآلف دينار لم يصح قطعا لانه مخالفة في الجنس واللفظ لم يدل عليه فيبق ميله طبعا إليه فهو كما قبل التوكيل .
ولو قال بع بالنسيئة بمائة فباع بمئه نقدا فوجهان .
أحدهما أنه اختلاف جنس فلا يحتمل .
والثاني أنه يصح لأنه زاده مكان المطالبة في الحال فهذا زيادة قدر .
الثانية إذا سلم إليه دينارا وقال اشتر به شاة فاشترى به