.
ولو فوض إليه تصرفات لا يطيقها فثلاثة أوجه .
أحدها لا لأنه لم يؤذن له فليفعل ما يقدر عليه وليترك الباقي .
والثاني نعم لأن قرينة الحال يدل على أنه أراد تحصيله منه بطريقة .
والثالث أنه لا يوكل في القدر الميسور ويوكل في الباقي .
آما إذا أذن له في التوكيل بان قال بع أو وكل عني فله أن يوكل أمينا فلو وكل خائنا لم يصح لأنه خلاف الغبطة .
فان كان أمينا فخان فهل للوكيل عزله فيه وجهان .
ثم إذا قال وكل عني فوكل أمينا فالوكيل الثاني وكيل الموكل لا ينعزل بعزل الوكيل فان قال وكل عن نفسك فيه وجهان .
أحدهما ان الوكيل الثاني وكيل الوكيل كما صرح به .
والثاني وكيل الموكل لأن الوكيل لا يملك فكيف يكون له وكيل .
ان قلنا انه وكيل الوكيل فله عزله وسبيل الموكل إلي عزله بعزل الوكيل الأول فان خصصه بالعزل فوجهان