لتردده بين المرتبين .
الثانية إذا وكل بتصرف خاص وقال اشتر لي عبدا تركيا بمائة صح ولم يشترط وراءه وصفا قطعا لأن هذا القدر ينفى الغرر عرفا .
وإن اقتصر على قوله اشتر عبدا فالمذهب المنع لأنه يعظم فيه الغرر .
وإن قال عبدا تركيا ولم يذكر الثمن ففيه وجهان لتردده بين المرتبتين .
واختار ابن سريج صحته لأنه يكون قد وطن نفسه على أعلى الجنس المذكور .
الثالثة إذا جوزنا التوكيل بالإقرار فلا يصح حتى يتبين قدر المقر به وجنسه لأن الغرر يعظم فيه .
وإن وكله بالإبراء فليذكر مقداره فإن قال أبرئه من مالي عما لي عليه وعرفه الموكل دون الوكيل والمبرأ عنه جاز فلا يشترط إلا معرفة المستحق .
ولو قال بع عبدي بما باع به فلان فرسه والموكل عالم بذلك القدر والوكيل جاهل لم يجز فيعتبر في العقد علم الوكيل لأنه متعلق العهدة بخلاف الإبراء .
الرابعة لو قال وكلتك بمخاصمة خصمي فيه وجهان .
أحدهما الجواز لأن الخصومة جنس واحد .
والثاني لا لما فيه من الاختلاف والأولى تصحيحه