المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الأولى أن هذا نهي تحريم لتأكده بالوعيد ومن أصحابنا من قال أنه نهي كراهية وهو بعيد . الثانية أن التحريم غير مقصور على الشرب بل في معناه وجوه الانتفاع خلافا لداود . وتزيين الحوانيت به من وجوه الانتفاع المحرم على أصح الوجهين وإذا