.
أحدها انه يرجع لان موجب الرجوع هو الأداء وهو غير مأذون .
والثاني بلى وهو المنصوص لان الإذن في الالتزام أذن في الأداء .
والثالث انه ان طولب فغرم رجع وان ابتدأ مبادرا إليه لم يرجع .
وان ضمن بغير أذن وغرم بالإذن فوجهان مرتبان على من لم يضمن إذا أدى بالإذن فأولى بان لا يرجع لانه سبق التزامه فأداؤه خروج عن التزام نفسه وهو الأصح هذا كله إذا شهد على الأداء فلو لم يشهد فلا رجوع له إلا إذا صدقه المضمون له والمضمون عنه جميعا فان صدقه المضمون عنه دون المضمون له فوجهان .
أحدهما برجع مؤاخذة له بتصديقه .
والثاني لا لانه لم ينفعه بأدائه فلا يرجع به وإن صدقه المضمون له وكذبه المضمون عنه فوجهان .
أحدهما بلى لأن البراءة حصلت باعتراف المضمون له .
والثاني لا لان الأصل براءة ذمته وقول غيره ليس حجة عليه ولو كان بمرأى من المضمون عنه رجع لأن التقصير منسوب إليه في ترك الإشهاد لا إلى الضامن .
ولو أشهد فماتوا أو غابوا لم يمتنع الرجوع ولو ادعى موت الشهود وأنكر