المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب الكفيل عند العجز لا يغرم شيئا فكذلك هذا وان قلنا انه يغرم فهذبا على وجه يغرم الثمن وعلى وجه اقل الامرين من الثمن او القيمة يوم التلف . وقيل يعتبر اقصى القيم كما في الغاصب