التجار أحيانا بخلاف إجارة نفسه .
وكذلك لو أبق المأذون لم ينعزل ولو رأى السيد عبده يتصرف فسكت لم يكن سكوته إذنا في التصرفات وإذا ركبته الديون لم يزل ملك السيد عما في يده ولو أقر في المعاملة بدين لأبيه وابنه قبل ولو أذن لعبده في أن يأذن لعبده في التجارة ففعل جاز وفاقا .
ولو حجر على الأول استمر على الثاني ولو حجر على الثاني جاز .
وخالف أبو حنيفة رحمه الله في الكل وشرط في الحجر على العبد الثاني أعني مأذون المأذون أن يأخذ ما في يده لينفذ عزله .
فإن قيل وبم يعلم المعامل كونه العبد مأذونا .
قلنا بسماع إذن السيد أو ببينة عادلة .
وفي جواز اعتماد الشيوع وجهان ولا يكتفى بمجرد قول العبد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله