المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وأما الآدمي فلا ينجس بالموت على الصحيح وإن قيل بنجاسته ففي دباغ جلده تردد لأنه معصية . ثم كيفية الدباغ إحالة باستعمال الشث والقرظ واستعمال الأشياء