.
وأما الآدمي فلا ينجس بالموت على الصحيح وإن قيل بنجاسته ففي دباغ جلده تردد لأنه معصية .
ثم كيفية الدباغ إحالة باستعمال الشث والقرظ واستعمال الأشياء