المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب كالتصديق . وإن قلنا كالبينة فلا وذكر صاحب التقريب أنه إن قال غلطت وذكر وجها محتملا بأن قال عولت على قول الوكيل والآن طالعت الجريدة وتذكرت فله التحليف قطعا . وهذا متجه حسن ويجب طرد هذا في قبول دعواه وبينته أيضا والله أعلم