ويتأيد ذلك بلحوق الحط .
وفي تولية البائع خلاف مرتب على البيع من البائع الأول وأولى بالصحة .
اللفظ الثاني الإشراك .
فلو قال أشركتك في هذا العقد على المناصفة كان حكمه التولية في النصف من غير فرق .
ولو أطلق ولم يذكر المناصفة ففي الصحة وجهان .
أحدهما المنع لأنه لم يبين المقدار فكان مجهولا .
والثاني الجواز وينزل المطلق على التشطير