المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب بالقبض فالغنم بالغرم ومفهومه أنه لا يسلم قبل القبض له . والقائل الأول يتبع القياس ويقول ذلك علة لمنع الرجوع ذكره لقطع استبعاد السائل وقبل القبض لا يرجع لعلة أخرى وهو أنه حدث من ملكه والحكم قد يعلل بعلتين