يتيمم ولا يستعمل الآخر لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .
وخرج ابن سريج قولا أنه يستعمله ويورده على جميع موارد الأول لئلا يكون مصليا مع يقين النجاسة وهو الأصح لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي .
فإن فرعنا عن النص لم يقض صلاته الأولى وهل يقضي الثانية فيه