في جنسه خلافا لأبي حنيفة ويجري الربا عندنا في دار الحرب خلافا له .
وإذا اشترى الشيء بأقل مما باعه نقدا صح العقدان عندنا .
وقال مالك بطل العقدان لأنه ذريعة إلى الربا .
وقال أبو حنيفة بطل العقد الثاني