.
والثالث وهو مخرج أن حكمها حكم المحل قبل الغسل تخريجا من رفع الحدث .
فعلى هذا لو أصابت قطرة من غسالة الكلب في الكرة الثالثة ثوبا فلا يغسل على القديم ويغسل على الجديد أربعا لأنه فى حكم المحل بعد الغسل ويعفر إن كان التعفير قد بقي .
وعلى القول المخرج يغسل خمسا لأن حكمه حكم المحل قبل الغسل .
فرع المستعمل في النجاسة إذا حكمنا بطهارته هل يستعمل في الحدث فيه