.
والثاني لو قتل ظبية حاملا لا فائدة في ذبح شاة حامل إذ تبطل فضيلة الحمل بالذبح فليرجع إلى تعديل الطعام بقيمة الشاة الحامل وقيل يخرج شاة حاملا تعدل قيمة الحامل .
وإن ألقت الظبية جنينا ميتا بجناية فليس فيه إلا ما ينقص من الأم .
وقال أو ثور يلزم عشر قيمة الأم .
ولو ماتت الأم مات الجنين بعد انفصاله فعليه جزاؤهما جميعا .
الثالث إن جرح ظبيا فنقص من قيمته العشر فعليه العشر من ثمن شاة نص عليه وإنما لم يجب عليه العشر من الشاة حذارا من التجزئة وقال المزني عليه عشر شاة فقيل هو الصحيح .
الرابع إذا جنى على صيد فأزمته فالظاهر فيه كمال الجزاء كما في قطع يدي العبد وقيل قسط من القيمة أو المثل وهو بعيد فلو أتلف هذا المزمن محرم فعليه جزاؤه معيبا .
ولو أبطل من النعامة قوة المشي وقوة الطيران وله امتناعات ففي تعدد الجزاء وجهان .
ولو أزمنه ثم قتله اتحد الجزاء كما في النفس .
الخامس إذا كسر بيض نعامة وكانت مذرة فلا شئ عليه وإن كانت