المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الثالث أنها إن غابت واحتمل ولوغها في ماء كثير فطاهر وإلا فنجس . أما الفأرة إذا وقعت فى ماء قليل وخرجت حية فلا يحكم بنجاسة الماء على الأظهر