ومنهم من قال هو معلل بالجمع بين نوعي الطهور .
فعلى هذا الخلاف تخرج أربعة فروع .
الأول الصابون والأشنان هل يقوم مقام التراب .
فمن محض التعبد لم يجوز عند وجود التراب واختلفوا عند عدمه فمنهم من جوز لأن الاستطهار أيضا مقصود مع كون المستعمل ترابا فعند العجز يقتصر على الممكن ومن علل بالاستطهار بشيء آخر جوز استعماله فى كل حال ومن علل بالجمع