.
وذلك يدل على أن التطيب مما يبقي جرمه جائز خلافا لأبي حنيفة .
أما تطييب ثوب الإحرام قصدا ففيه ثلاثة أوجه أحدهما الجواز قياسا على البدن .
والثاني لا لأنه ربما ينزع الثوب في وقت الغسل ثم يعيده إلى البدن فيكون تطييبا مستأنفا .
والثالث أنه يجوز تطييبه مما لا يبقى له جرم مشاهد .
فإن قلنا يجوز فلو نزع بعد الإحرام وأعاد ففي لزوم الفدية وجهان ولو تنحى جرم الطيب بالعرق من بدنه فلا فدية على أظهر الوجهين لأن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه ومنهم من قال يجب إن لم يبادر إلى إزالته .
ويستحب الاختضاب للمرأة تعميما لليد لا تطريفا وتزينا