@ 364 @ وترجيل شعر وفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده بناء على أنه لا يشترط فيه الصوم وهو ما نص عليه الشافعي في الجديد لخبر ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم .
ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه الاعتكاف يوم صومه سواء أكان صائما عن رمضان أم غيره وليس له إفراد أحدهما عن الآخر أو أن يعتكف صائما أو عكسه أي أو أن يصوم معتكفا لزماه