@ 362 @ فيكفي التردد فيه لا المرور بلا لبث ولو نذر اعتكافا مطلقا كفاه لحظة .
و $ رابعها $ معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيء منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد وتعبيري بخلو عن حدث أكبر أعم من قوله والنقاء من الحيض والجنابة .
وينقطع الاعتكاف كتتابعه بردة وسكر ونحو حيض تخلو مدة اعتكاف عنه غالبا بخلاف ما لا تخلو عنه غالبا كشهر وجنابة مفطرة للصائم أو غير مفطرة