@ 302 @ بطل في قدرها .
وإن أبقى في الثانية قدرها لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في باب زكاة الثمار لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصف وظاهر أن محله فيمن جهله .
لا إن باع مال تجارة بلا محاباة فلا يبطل لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو بعضه مع قولي لا مال لي آخره من زيادتي .
كتاب الصوم