@ 297 @ صدقة عامين فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في عامين وصحح الإسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص والأكثرين وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيلها لفقد سبب وجوبها .
و صح تعجيلها لفطرة في رمضان ولو في أوله لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين .
لا تعجيلها لنابت من تمر وحب قبل وقت وجوبها وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا أما بعده فيصح قبل الجفاف والتصفية .
وشرط لإجزاء المعجل كون المالك و المستحق أهلا لوجوب تلك الزكاة ولأخذها وقت وجوبها .