@ 292 @ وتقررت أجرة قبضت فلو آجر دارا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين لكن لو تلف المال حينئذ ضمن .
لا صداق فلا يشترط تقرره