@ 273 @ صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان .
تجب زكاة الفطر بأول ليلة وآخر ما قبله أي بإدراك آخر جزء من رمضان وهو من زيادتي وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين على حر ومبعض بقسطه من الحرية بقيد زدته بقولي حيث لا مهايأة بينه وبين مالك بعضه فإن كانت .