@ 259 @ ولها دون غيرها تحليته بذهب لعموم خبر أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها وفي فتاوى الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن ولا زكاة عليه تنبيه قال في المجموع نقلا عن جمع وحيث حرمنا الذهب فالمراد به إذا لم يصدأ فإن صدئ بحيث لا يبين لم يحرم باب زكاة المعدن والركاز والتجارة