@ 255 @ بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما ولأنه معد لاستعمال مباح كعوامل الماشية ولو انكسر إن قصد إصلاحه بقيد زدته بقولي وأمكن بلا صوغ له بأن أمكن بإلحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئا على ما رجحه في الروضة والشرح الصغير أو أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال وخرج بقولي علمه ما لو ورث حليا مباحا ولم يعلمه حتى مضى عام وجبت زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح قاله الروياني وذكر عن والده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وبقولي ولم ينو كنزه ما لو نواه فتجب زكاته أيضا .
ومما يحرم سوار بكسر السين أكثر من ضمها وخلخال بفتح الخاء للبس رجل وخنثى بأن قصد ذلك باتخاذهما فهما محرمان بالقصد بخلاف اتخاذهما للبس غيرهما من امرأة وصبي أو لإعارتهما أو إجارتهما لمن له استعمالهما أو لا بقصد شيء أو بقصد كنزهما وإن وجبت الزكاة في الأخيرة كما علم مما مر وحرم عليهما أصبع من ذهب أو فضة فاليد بطريق الأولى وحلي ذهب وسن خاتم منه أي من الذهب قال صلى الله عليه وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها صححه الترمذي وألحق بالذكور الخناثى احتياطا