@ 242 @ لأنه الرطل الشرعي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبالدمشقي وهو ستمائة درهم ثلثمائة واثنان وأربعون رطلا وستة أسباع من رطل بناء على ما صححه النووي من أن رطل بغداد ما ذكر خلافا لما صححه الرافعي من أنها بالدمشقي ثلثمائة وستة وأربعون رطلا وثلثان بناء على ما صححه من أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فعليه إذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار الخمسة أوسق تبلغ مائتي ألف درهم وثمانية آلاف يقسم ذلك على ستمائة يخرج ما ذكره