@ 238 @ لأن خفة المؤنة باتحاد المرافق لا تختلف بالقصد وعدمه وإنما شرط الاتحاد فيما مر ليجتمع المالان كالمال الواحد ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة فلو افترق المالان فيما شرط الاتحاد فيه زمنا طويلا مطلقا أو يسيرا بقصد من المالكين أو أحدهما أو بتقرير التفرق ضر وخرج بأهل الزكاة غيره كذمي ومكاتب