@ 219 @ كخيل ورقيق ومتولد بين زكوي وغيره لخبر الشيخين ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وغيرهما مما ذكر مثلهما مع أن الأصل عدم الوجوب و ثانيها كونها نصابا وقدره يعلم مما يأتي وأوله في إبل خمس ففي كل خمس منها إلى عشرين شاة ولو ذكرا لصدق الشاة به ويجزئ عنها وعما فوقها بغير الزكاة وإن لم يساو قيمة الشاة لأنه يجزئ عن خمس وعشرين فعما دونها أولى .
وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار