@ 198 @ من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحل ثيابها فيه وخرج بزيادتي درجة الأحق بالصلاة صفة وقد عرف في الغسل لكن الأحق في أنثى زوج وإن لم يكن له حق في الصلاة لأن منظوره أكثر فمحرم الأقرب فالأقرب فعبدها لأنه كالمحرم في النظر ونحوه فممسوح فمجبوب فخصي لضعف شهوتهم ورتبوا كذلك لتفاوتهم فيها فعصبة لا محرمية لهم كبني عم ومعتق وعصبته كترتيبهم في الصلاة فذو رحم كذلك كبني خال وبني عمة فالأجنبي صالح فإن استوى اثنان في الدرجة والفضيلة وتنازعا أقرع كما مرت الإشارة إليه وقولي فمحرم إلى آخره من زيادتي .
و سن كونه أي المدخل له القبر وترا واحدا فأكثر بحسب الحاجة كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن حبان أن الدافنين له كانوا ثلاثة وأبو داود أنهم كانوا خمسة .
و سن ستر القبر بثوب عند الدفن لأنه ربما ينكشف من الميت شيء فيظهر